منتدى الحوار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الحوار

هدا المنتدى هو عبارةعن نافدة مفتوحة على جميع الاراء والنصائح والانتقدات البناءة من طرف الاعضاء اوالزوار لوضعبة معينة اولفكرة خاصة كما سنخصص حيزا كبيرا فيه للنقاش القانوني بكل جوانبه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اهم الاجال والمواعيد المتبعة امام القضاء الاداري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 30
العمر : 40
الموقع : الجزائر
تاريخ التسجيل : 27/02/2009

اهم الاجال والمواعيد المتبعة امام القضاء الاداري Empty
مُساهمةموضوع: اهم الاجال والمواعيد المتبعة امام القضاء الاداري   اهم الاجال والمواعيد المتبعة امام القضاء الاداري Icon_minitimeالجمعة مايو 01, 2009 9:03 am

الطعن أمام المحكمة الإدارية
04 أشهر
من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي او من تاريخ نشر القرار الجماعي أو التنظيمي
المادة 829
130
الطعن أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار
04 أشهر
/
المادة 830
131
سكوت الإدارة المتظلم أمامها عن الرد يعد بمثابة الرفض
02 شهرين
من تاريخ تبليغ التظلم
المادة 830/02
132
تقديم الطعن القضائي بعد سكوت الإدارة عن الرد
02 شهرين
من تاريخ إنتهاء اجل شهرين عن التظلم
المادة 830/03
133
تقديم الطعن القضائي بعد رد الإدارة بالرفض
02 شهرين
من تاريخ تبليغ الرفض
المادة 830/04
134
التبليغ الرسمي للأمر القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري
24 ساعة
/
المادة 837
135
إستئناف امر وقف التنفيذ
15 يوما
من تاريخ التبليغ
المادة 837
136
رفض الطلبات لعدم تصحيح الإجراء المعيب بعد إنقضاء الأجل المحدد بـ:
15 يوما
/
المادة 848
137
تبيلغ الأمر المحدد لتاريخ إختتام التحقيق
15 يوما
قبل تاريخ الإختتام المحدد في الأمر
المادة 852
138
يعتبر التحقيق منتهيا إذا لم يصدر رئيس تشيكلة الحكم الأمر بإختتام التحقيق
03 أيام
قبل تاريخ الجلسة المحددة
المادة 853
139
الإخطار من قبل امين الضبط بالجلسة التي ينادى فيها على القضية
10 أيام
قبل تاريخ الجلسة
المادة 876
140
الإخطار من قبل امين الضبط بالجلسة التي ينادى فيها على القضية في حال الإستعجال
02 يومين
قبل تاريخ الجلسة
المادة 876/03
141
إجابة القاضي التابع للمحكمة الإدارية على طلب الرد المقدم ضده
10 أيام
من تاريخ إستلامه طلب الرد
المادة 881
142
حالة الإعتراض على الرد يرسل الملف إلى رئيس مجلس الدولة
10 أيام
من إنتهاء مهلة الرد
المادة 882/01
143
الفصل في الطلب من قبل رئيس مجلس الدولة وبمساعدة رئيسي غرفة على الأقل
20 يوما
من تاريخ إستلام الملف
المادة 882/02
144
إجابة القاضي التابع لمجلس الدولة على طلب الرد المقدم ضده
08 أيام
من تاريخ إستلامه طلب الرد
المادة 882/3
المادة 244
145
الفصل في الطلب من قبل رئيس مجلس الدولة و رؤساء الغرف في حالة رفض الرد أو عدم الإجابة
شهرين 02
من تاريخ إستلام الملف
المادة 882/3
المادة 244
146
تقديم محافظ الدولة لتقريره المكتوب في ملف قضية
شهر (01)
من تاريخ إستلامه الملف
المادة 897
147
الفصل في طلب إلغاء قرار إداري
48 ساعة
من تاريخ تسجيل الطلب
المادة 920
148
يفصل مجلس الدولة في أمر إستعجالي قضى برفض الدعوى الإستعجالية أو بعدم الإختصاص النوعي
شهر واحد
من تاريخ الإستئناف
المادة 938
149
إستنناف الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة
15 يوما
من تاريخ التبليغ الرسمي
المادة 943
150
تأجيل إمضاء العقد إلى غاية نهاية الإجراءات
لمدة لاتتجاوز20 يوما
بمجرد إخطارها
المادة 946
151
فصل المحكمة الإدارية في الطلبات
20 يوما
من تاريخ إخطارها بالطلبات
المادة 947
152
إستنئاف الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية
شهرين (02)
من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم للمعني ومن تاريخ إنقضاء المعارضة إذاصدر غيابيا
المادة 950
153
إستئناف الأوامر الإستعجالية الإدارية
15 يوما
من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر للمعني
المادة 950
154
معارضة حكم المحكمة الإدارية
01 شهر
تاريخ التبليغ الرسمي للحم او القرار الغيابي
المادة 954
155
الطعن بالنقض في قرار إداري
02شهرين
من تاريخ الرسمي للقرار
المادة 956
156
تقديم دعوى تصحيح الأخطاء المادية
02 شهرين
من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو للقرار المشوب بالخطأ
المادة 964
157
التماس إعادة النظر في الأمور الإدارية


شهرين (02)



من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار
أو من تاريخ اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير وجه من طرف الخصم.
المادة 968

158
تقديم طلب امام المحكمة الإدارية من اجل إتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه عند الإقتضاء إلا بعد رفض التنفيذ من طر المحكوم عليه وإنقضاء مهلة:



03 أشهر





من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم

المادة 987
159
توجيه رئيس المحكمة الإدارية تقرير لرئيس مجلس الدولة حول كل صعوبات التنفيذ ومختلف إشكالات المعاينة
في نهاية كل سنة
/
المادة 989
160
لايمكن أن تتجاوز الوساطة مدة:
03 أشهر
/
المادة 996
161
إلزامية المحكمين بإتمام مهمتهم
04 أشهر
من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم
المادة 1018
162
حتى لايفصل المحكم بناءا على ما قدم إليه خلال أجل 15 يوما , يجب على كل طرف تقديم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء أجل التحكيم بـ:
15 يوما على الأقل
/
المادة 1022
163
إنتهاء التحكيم
04 أشهر
/
المادة 1024/02
164
إستئناف الأمر القاضي برفض تنفيذ حكم التحكيم امام مجلس القضاء
15 يوما
من تاريخ الرفض
المادة 1035
165
إستئناف الأمر القاضي برفض الإعتراف بحكم التحكيم الدولي او برفض تنفيذه
01 شهر
إبتداءا من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة
المادة 1057
166
الطعن ببطلان حكم التحكيم الدولي امام المجلس القضائي
/
إبتداءا من تاريخ النطق بحكم التحكيم
المادة 1059
167
عدم قبول الطعن بعد أجل:
01 شهر
من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ
المادة 1059
168
دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيز التنفيذ
عام
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 1062
(وقل رب زدني علما)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://belakehal.rigala.net
 
اهم الاجال والمواعيد المتبعة امام القضاء الاداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحوار :: الفئة الثانية :: المنتدى القانوني-
انتقل الى: